الشيخ علي المشكيني
211
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصاً ، وتركه ظنّاً أنّه قتله ، وكان به رمق ، فعالج نفسه وبرئ ، لم يكن للوليّ القصاص في النفس حتّى يقتصّ منه بالجراحة أوّلا . وهذه رواية أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما عليهما السلام وفي أبان ضعف ، مع إرساله السند . والأقرب أنّه إن ضربه الوليّ بما ليس له الاقتصاص به ، اقتُصّ منه ، وإلّاكان له قتله ، كما لو ظنّ أنّه أبان عنقه ، ثمّ تبيّن خلاف ظنّه بعد انصلاحه ، فهذا له قتله ، ولا يقتصّ من الوليّ ؛ لأنّه فعل سائغ .
--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 45 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 178 .